الشهيد الثاني

432

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

أحدهما خمسة ، والآخر أربعة مثلا فقد نضله صاحب الخمسة ، ولا يجب عليه الإكمال . بخلاف ما لو شرطا المحاطة ، فإنهما يتحاطان أربعة بأربعة ويبقى لصاحب الخمسة واحد ، ويجب الإكمال ، لاحتمال اختصاص كل واحد ( 1 ) بإصابة خمسة فيما يبقى . وقيل : يحمل على المبادرة لأنه المتبادر من إطلاق السبق ( 2 ) لمن أصاب عددا معينا ، وعدم وجوب الإكمال مشترك بينهما فإنه قد لا يجب الإكمال في المحاطة على بعض الوجوه ، كما إذا انتفت فائدته ( 3 ) ، للعلم باختصاص المصيب بالمشروط على كل تقدير ( 4 ) ، بأن رمى أحدهما في المثال خمسة عشر فأصابها ، ورماها الآخر فأصاب خمسة فإذا تحاطا ( 5 ) خمسة بخمسة بقي للآخر عشرة ، وغاية ما يتفق مع الإكمال أن يخطئ صاحب العشرة الخمسة ويصيبها الآخر فيبقى له فضل خمسة وهي الشرط ( 6 ) وما اختاره ( 7 ) المصنف أقوى ، لأنه المتبادر ، وما ادعي منه ( 8 )